منتدي الرقه للمرأه فقط
عزيزتي الزائرة نورتي المنتدي بوجودك معنا
واتمني ان تنضمي الي المنتدي
نورتي المنتدي اختي العزيزة

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي الرقه للمرأه فقط
عزيزتي الزائرة نورتي المنتدي بوجودك معنا
واتمني ان تنضمي الي المنتدي
نورتي المنتدي اختي العزيزة
منتدي الرقه للمرأه فقط
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محتار فى حكم الرسم ادخلى

3 مشترك

اذهب الى الأسفل

محتار فى حكم الرسم ادخلى Empty محتار فى حكم الرسم ادخلى

مُساهمة من طرف sara الأحد أغسطس 01, 2010 9:16 pm

السؤال

ما هو الحكم في تعليق الصورالفوتوغرافية لأصحاب المنزل في منزلهم سواء كانت صوراً ملونة، أو غير ملونة ، أو كانت صوراً مرسومة باليد؟ وماحكم التصوير بالفيديو؟



الفتوى



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
التصوير على ثلاثة أقسام :
1. تصوير ذوات الأرواح المجسمة: وهو محظور شرعا، لا ينبغي أن يختلف فيه، لما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أشد الناس عذابا يوم القيامةالمصورون".
ولما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صور صورة عذبه الله حتى ينفخ فيها ـ يعني الروح ـ وليس بنافخ فيها، ومن استمع إلى حديث قوم يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة".
2. تصوير ذوات الأرواح باليد تصويرا غير مجسم: وجمهور أهل العلم على منعه، لدخوله في عموم التصوير الذي يضاهى به خلق الله. ومن العلماء من رخص فيه بحجة أنه ليس على وضع يمكن عادة أن يكون ذا روح فلا يعقل أن يؤمر صاحبه بنفخ الروح فيه يوم القيامة ، والصحيح قول الجمهور.
3. حبس الظل وهو التصوير بالكاميراأو الفيديو، وهو مختلف فيه بين أهل العلم كذلك ، بين مانع ومجيز، والذي نميل إليه الجواز ما لم يعرض فيه ما يحرمه، كأن تكون الصورة لامرأة متبرجة أولقصد التعظيم، فإن لم يعرض فيه ما يمنعه فالأظهر فيه الجواز إذ ليس فيه مضاهاة لخلق الله، بل هو تصوير عين ما خلق الله، خصوصا إذا تعلقت بذلك مصلحة شرعية كاستخراج بطاقة أو اظهار حق وكتصويرمجالس العلم ونحو ذلك. وإذا لم تتعلق به مصلحة فالأولى تركه، خروجا من الخلاف، وبعدا عن الشبهة .
أما تعليق تلك الصور الفوتوغرافية فالأحوط تركه.
أما تصوير غير ذوات الأرواح كالأشجار والأحجار ونحو ذلك فلا حرج فيه مطلقا إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.



السؤال


ما حكم التصوير والصور؟

وهل بعد التوبة يجب الاحتفاظ بالصور أم تمزيقها وحرقها؟ علما أنها صور للزوجة وليس فيها إلا النساء.

وجزاكم الله خيرا.




الفتوى



الفهرس » طب وإعلام وقضايا معاصرة » وسائل ترفيه » التصوير والتمثيل (470)



رقـم الفتوى : 80470
عنوان الفتوى : موقف الشرع من التصوير الفوتوغرافي
تاريخ الفتوى : 05 محرم 1428 / 24-01-2007



السؤال



ما حكم التصوير والصور؟

وهل بعد التوبة يجب الاحتفاظ بالصور أم تمزيقها وحرقها؟ علما أنها صور للزوجة وليس فيها إلا النساء.

وجزاكم الله خيرا.

الفتوى



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فقد دلت النصوص الصحيحة الصريحة من السنة النبوية على المنع من التصوير واتخاذ الصور وحذرت من ذلك أشد التحذير.

فمن تلك النصوص ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وكذلك ما رواه البخاري من حديث ابن عباس مرفوعا: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا. وعند مسلم: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة.

وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه وأمره أن لا يدع صورة إلا طمسها. والحديث في صحيح مسلم .

والتصوير الفوتغرافي داخل في التحريم عند بعض أهل العلم، لأنه لا يخرج عن كونه نوعا من أنواع التصوير، فهو تصوير لغة وشرعا وعرفا، وفيه علل تحريم التصوير من المضاهاة لخلق الله تعالى، وكونه وسيلة إلى الغلو في الصور وتعظيمها، وفيها تشبه بأفعال المشركين والكفار، وكون الصور الفوتغرافية صورا تمنع دخول الملائكة حتى عند من أجاز التصوير الفوتغرافي، وفيه أيضا تضييع للمال وتبذير له، وعلى هذا الرأي -وهو رأي معتبر- فالتصوير الفوتغرافي والصور الفوتغرافية محرمة إذا كانت لذوات الأرواح ولو كانت للزوجة أو الأبناء ولا يجوز منها إلا ما كان للضرورة أو الحاجة كالتصوير لجواز السفر ونحو ذلك.

وقول السائل: هل يجب بعد التوبة إتلافها.. فجوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن لا يدع صورة إلا طمسها، فطمس الصور المحرمة على هذا الرأي واجب لأنه إزالة للمنكر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتلف الستر الذي كان في بيت عائشة رضي الله عنها لما كان فيه من الصور، وقطعته عائشة رضي الله عنها وجعلته وسائد، وما ذاك إلا لكونه لا قيمة له شرعا. والحديث في صحيح مسلم.

والله أعلم.


السؤال




سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بما أنني فنان تشكيلي ورسام,وهذه هي مهنتي في أغلب الأحيان وأنني أمارسها منذ زمان طويل,وأغلب أعمالي
مناظر طبيعية و مناظر تاريخية وأزقة فيها حركة متنوعة منها ألأشخاص وغير ذلك .أريدأن أعرف هل يجوز
رسم الأشخاص في مثل هذه اللوحات والأعمال ,وأريد من فضلكم شرح الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم "أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون "
من هم المصورون الذين يذكرهم في هذا الحديث هل هم الرسامون, هل هم الرسامون باليد أو النحاتون ,
الفوتغرافيون الخ.....
أفيدونا فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا.
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته



الفتوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبقت الإجابة على حكم التصوير بجميع أنواعه من رسم ونحت وغير ذلك ما يجوز منه وما لايجوز في الفتوى رقم:
14116 13282.
وأما معنى الحديث : أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون. فقيل: إنه محمول على من صور الصورة لتعبد، وهذا هو صانع الأصنام وهو كافر وهو أشد الناس عذاباً. وقيل: إن محل كون المصور أشد الناس عذاباً هو ما إذا قصد بتصويره مضاهاة خلق الله تعالى واعتقد ذلك وهو كافر أيضاً ومن أشد الناس عذاباً.
فأما من لم يقصد بالتصوير العبادة ولا المضاهاة فهو فاسق صاحب ذنب كبير، ولكنه لا يكفر كسائر أهل المعاصي.
ثم إن الرسم والخط كل منهما داخل في التصوير، إذ الصورة لغة: هي الشكل والخط والرسم، يقال: صور الشيء أو الشخص رسمه على الورق أو الحائط ونحوها بالقلم أو بفرشاة الرسم أو بآلة التصوير.
وبهذا يعلم السائل: أن الرسم داخل في التصوير الذي ورد الوعيد في حق ممارسيه وممتهنيه.
والله أعلم.

السؤال







الرسومات التي ليس فيها مضاهاة لخلق الله، ولا أقصد رسم إنسان أو حيوان ـ كما خلقه الله ـ بل رسم دائرة بداخلها عينان، وخط يمثل الأنف، وخط مقوس يمثل الفم، أو إنسان رأسه دائرة، وخطوط تمثل الأرجل والأيدي فهل مثل هذه الرسومات وماشابهها إذا رسمتها للأطفال أو غيرهم تعتبر من التصوير المحرم؟.
أجيبوني بفتوي خاصة، لأنني قرأت فتاوي مشابهة على موقعكم العامر ولم أجد فيها إجابة لسؤالي.

هذا، وجزاكم الله خيرا.


الفتوى



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فالممنوع من الصور والذي وردت النصوص الشرعية بتحريمه هي ما صور على هيئة ذوات الأرواح من الإنسان أو الطيور أو غير ذلك وقد سبقت لنا فتاوى عديدة في بيان أدلة تحريم هذا النوع من التصوير فانظري ـ على سبيل المثال ـ الفتاوى التالية أرقامها: 680، 80470 17331.

وأما الرسم الذي لا تتضح فيه معالم الوجه فليس فيه العيون المعهودة للإنسان ولا الأنف المعهودة ويكون على هيئة لا تضاهي ذوات الأرواح فالظاهر فيه ـ والله أعلم ـ هو الجواز لاسيما إن كان لمصلحة تعليم الأطفال، فقد رخص الشرع للأطفال في أنواع من الصور المجسمة وغير المجسمة، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 51432، ورقم: 97855.

والترخيص في الرسم المذكور الذي لا تتضح معالمه من أجل ما ذكره العلماء من مصالح يكون من باب أولى وقد ذكروا من علل هذا الترخيص: اسْتِئْنَاسَ الصِّبْيَانِ وَفَرَحَهُمْ، وَأَنَّ ذَلِكَ يَحْصُلُ لَهُمْ بِهِ النَّشَاطُ وَالْقُوَّةُ وَالْفَرَحُ وَحُسْنُ النُّشُوءِ وَمَزِيدُ التَّعَلُّمِ.

كما في الموسوعة الفقهية.

وفي الموسوعة الفقهية ـ أيضا: ثَامِنًا: التَّصْوِيرُ لِلْمَصْلَحَةِ كَالتَّعْلِيمِ وَغَيْرِهِ: لَمْ نَجِدْ أَحَدًا مِنَ الْفُقَهَاءِ تَعَرَّضَ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا، عَدَا مَا ذَكَرُوهُ فِي لُعَبِ الأَطْفَالِ: أَنَّ الْعِلَّةَ فِي اسْتِثْنَائِهَا مِنَ التَّحْرِيمِ الْعَامِّ هُوَ تَدْرِيبُ الْبَنَاتِ عَلَى تَرْبِيَةِ الأَطْفَالِ كَمَا قَالَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ، أَوِ التَّدْرِيبُ وَاسْتِئْنَاسُ الأَطْفَالِ وَزِيَادَةُ فَرَحِهِمْ لِمَصْلَحَةِ تَحْسِينِ النُّمُوِّ، كَمَا قَالَ الْحَلِيمِيُّ، وَأَنَّ صِنَاعَةَ الصُّوَرِ أبِيحَتْ لِهَذِهِ الْمَصْلَحَةِ، مَعَ قِيَامِ سَبَبِ التَّحْرِيمِ، وَهِيَ كَوْنُهَا تَمَاثِيلَ لِذَوَاتِ الأَرْوَاحِ.

وَالتَّصْوِيرُ بِقَصْدِ التَّعْلِيمِ وَالتَّدْرِيبِ ونَحْوُهُمَا لا يَخْرُجُ عَنْ ذَلِكَ.

انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: إذا لم تكن الصورة واضحة أي ليس فيها عين أو أنف ولا فم ولا أصابع فهذه ليست صورة كاملة ولا مضاهية لخلق الله عز وجل.هـ.

وقال ـ أيضا: والذي ما تتبين له صورة على الرغم مما هناك من أنه أعضاء ورأس ورقبة, ولكن ليس فيه عيون ولا أنف فما فيه بأس، لأن هذا لا يضاهي خلق الله.

هـ من مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين.

ووضع العيون على هيئة دوائر والأنف على هيئة خط قائم ليس مما يضاهي خلق الله مما ورد تحريمه ولا مما تتضح به معالم الوجه، فالذي يظهر ـ والله أعلم ـ هو جواز هذا الرسم بالضوابط التي أوضحناها وبنحو ما ذكرت السائلة في السؤال من أجل مصلحة تعليم الأطفال وإيناسهم وتوسيع آفاقهم وغير ذلك من المصالح، وقد سبقت لنا فتوى في بيان جواز هذا الرسم لمصلحة التعليم برقم: 43886.

والله أعلم.


السؤال



ما حكم الرسم عموما في الإسلام وما حكم رسم مخلوقات الله من بشر وشجر وبحار وحيوان... وإذا كان الجواب أنه محرم فما الحكمة؟ وهل يجوز الإيحاء بوجود أشخاص مثلاً كرسم ظلال أو أجزاء من الجسم؟
جزاكم الله خيراً.


الفتوى




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الرسم لذوات الأرواح إذا كان مجسماً حرم بالإجماع، وممن نقل هذا الإجماع النووي في شرح مسلم، قال: وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره. ا.هـ.
وإذا كان الرسم باليد على اللوحات والجدران والثياب وغيرها، فهو محرم أيضاً عند جماهير العلماء، لأن الأحاديث جاءت مطلقة، ولم تفرق بين المجسم، وغير المجسم، كقوله صلى الله عليه وسلم: "الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم" رواه مسلم عن ابن عمر.
وروى مسلم كذلك عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور هذه الصور، فأفتني فيها، فقال له: ادن مني، فدنا منه، ثم قال: ادن مني، فدنا منه حتى وضع يده على رأسه، قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفساً، فتعذبه في جنهم". وفي رواية البخاري أنه قال له: "ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع، فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح".
وهذا يدل على جواز رسم كل ما لا روح له كالشجر، والحجر، والأنهار.
ومن الحكمة من تحريم التصوير ما فيه من مضاهاة وتشبيه بخلق الله تعالى، وكون اتخاذ صور ذوات الأرواح وسيلة إلى الشرك.
وهي تنفر الملائكة وتمنعهم من دخول البيت، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة".
وفيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله" وفي رواية: "الذين يُضاهون بخلق الله" .
قال النووي في شرح مسلم: سبب امتناعهم من بيت فيه صورة، كونها معصية فاحشة، وفيها مضاهاة لخلق الله تعالى. ا.هـ.
وقال أيضاً: والأظهر أنه عام في كل *** ، وكل صورة، وأنهم يمتنعون من الجميع لإطلاق الأحاديث، ولأن الجرو الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تحت السرير كان له فيه عذر ظاهر، فإنه لم يعلم به، ومع هذا امتنع جبريل من دخول البيت.ا.هـ.
أما بالنسبة لرسم أجزاء من الإنسان أو الحيوان، فراجع الفتوى رقم: 4138.
والله أعلم.
sara
sara
صاحبة المنتدي
صاحبة المنتدي

عدد المساهمات : 297
نقاط : 7767
السٌّمعَة : 16
تاريخ التسجيل : 29/07/2010
العمر : 28

http://sara.dust.tv

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

محتار فى حكم الرسم ادخلى Empty السؤال

مُساهمة من طرف HANNAH MONTANA الإثنين أغسطس 02, 2010 2:21 pm


شكرا على كل هذا المجهود ياسارة ياقمر Wink Wink Wink Wink Wink Wink
HANNAH MONTANA
HANNAH MONTANA

عدد المساهمات : 133
نقاط : 5877
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 30/07/2010
العمر : 26
الموقع : القاهرة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

محتار فى حكم الرسم ادخلى Empty رد: محتار فى حكم الرسم ادخلى

مُساهمة من طرف kooky الثلاثاء أغسطس 03, 2010 7:25 pm

جزاكي الله كل خيييير

kooky

عدد المساهمات : 25
نقاط : 5773
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 29/07/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى